الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله ( 1 ) . [ 4858 ] 2 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . [ 4859 ] 3 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه ( 1 ) . [ 4860 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 19 / 54 . 2 - الفقيه 1 : 142 / 662 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 1 : 142 / 663 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عينيه . 4 - التهذيب 2 : 28 / 82 ، والاستبصار 1 : 263 / 945 .